مرسوم تنفيذي رقم 12-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-31 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
المادة الأولى
يتم في إطار عمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، تسخير أعضاء أساسيين ومستخلفين وكذا كل مستخدم آخر تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم.