المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة 2 سبتمبر سنة 2012 م ملايير وستمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 4.673.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وستمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 4.673.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ ف ي 20 ربي ع الأول عام 1433 المواف ق 13 فب راير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للج دول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.500.000 4.673.000 المجموع 1.500.000 4.673.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.500.000 4.673.000 والإدارية المجموع 1.500.000 4.673.000