الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتولى المدرسة مهام التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية والتكوين التحضيري لشغل منصب عمل وتحسين مستوى موظفي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات وتجديد معلوماتهم.
وب هذه الصفة، تكلف الم درسة على الخ صوص بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص الذي يسمح بالالتحاق بوظيفة عمومية في إدارة الخزينة،
- ضمان التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة في إدارة الخزينة،
- ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض رتب الأسلاك الخاصة في إدارة الخزينة،
- ضمان تحسين مستوى أعوان مصالح الخزينة وتجديد معلوماتهم،
- تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات في إدارة الخزينة،
- إعداد برامج التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية والتكوين التحضيري لشغل منصب عمل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في إدارة الخزينة،
- إعداد كل سند تربوي ووثائقي ضروري لنشاطها،
- إنجاز دراسات وأبحاث تطبيقية ذات صلة بمهامها،
- تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات لحاجات نشاطها وحاجات القطاعات المستعملة،
- القيام بكل عمل دراسي واستشاري فيما يخص التسيير المالي والمحاسبة العمومية لفائدة الإدارات والهيئات العمومية،
- تنظيم محاضرات وملتقيات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة القطاعات الأخرى حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقيات الخاصة بها،
- إعداد علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 29 غشت سنة 2012 م