مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر المدرسة بتيبازة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها.
ويمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.