مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 35
يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبين بآراء مجلس التوجيه وتوصياته إلى السلطات الوصية وإلى الهيئات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم