مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 27
يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به.