مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 20
تكلف المديرية الفرعية للدراسات، على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص،
- تأطير التكوين المتخصص الذي يسمح بالالتحاق بمنصب على مستوى إدارة الخزينة،
- متابعة وتقييم التكوين المتخصص،
- إعداد وتحيين الرزنامات البيداغوجية،
- تأطير ومتابعة التكوين ما قبل الترقية لبعض رتب الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة .