الباب الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 17
يرأس المجلس البيداغوجي مدرس، يعينه الوزير المكلف بالمالية بقرار من بين المدرسين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، لمدة ثلاث (3) سنوات.
يتكون المجلس البيداغوجي، زيادة على ذلك، من :
- مدير المدرسة،
- مدير إدارة الوسائل والمالية للمديرية العامة للمحاسبة، أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالدراسات، 29 غشت سنة 2012 م
- نائب المدير المكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- نائب مدير إدارة الوسائل،
- ممثل عن الأساتذة الدائمين ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- ممثلين (2) عن أساتذة الدوام الجزئي، ينتخبهما نظراؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.