مرسوم تنفيذي رقم 12-305
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 13
يساعد المدير في مهامه ثلاثة (3) نواب مدير مكلفين بالدراسات وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وإدارة الوسائل.
يؤسس تعويض لفائدة مدير المدرسة ونواب المدير، تحدد قيمته بقرار من الوزير المكلف بالمالية.