المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة إيليزي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المركز الجامعي لإيليزي".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لإيليزي واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد اللغة والأدب العربي. 8 غشت سنة 2012 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-397 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : (بدون تغيير) يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بإيليزي واختصاصها كما يأتي :
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد الآداب واللغات،
– معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– معهد الحقوق،
– معهد العلوم".