الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يقدم مركز التفسير للجمهور، في الجانب المتعلق بالتقاليد الشعبية الإسلامية: أعياد ومناسبات، مفاتيح قراءة وتفسير وإحياء الممارسات الشعبية الإسلامية التي يعبر عنها بمناسبة الاحتفالات الثقافية التقليدية المرتبطة بالحياة الدينية الإسلامية للمجتمع الجزائري.
يقوم مركز التفسير بالتعريف بهذا التراث الحي من خلال الاستعادة الافتراضية لأحداث مرتبطة بمراحل الحياة، من الولادة إلى الوفاة، كالختان واليوم الأول من صيام الطفل وفاتحة الخطبة والعيد والمولد النبوي الشريف وغيرها ... وذلك باستعمال دعائم مادية كالألبسة للوازم الملحقة والديكور والمدح..... وكذا تقنيات تعليمية وبيداغوجية ومعارض وأنشطة وذلك بهدف الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبيتين .