الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يقدم مركز التفسير للجمهور، في الجانب المتعلق باللباس الجزائ ري التقلي دي، مفاتيح قراءة وتفسير واستعادة تاريخ وتراث لباس اندثر أو هو في طريق الاندثار ولا يستعمل يوميا ولكن يستعمل في الأعراس والاحتفالات، ذلك اللباس ذو الطابع الوطني الذي ظل في الذاكرة الجماعية ويعود اليوم من جديد في شكل فلكلوري إلى حد ما، حيث يستمد قيمته التراثية من طابعه العريق ومن ندرة مراجعه الإيكونوغرافية. 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م يتولى مركز التفسير التعريف بهذا التراث عن طريق تقنيات تعليمية وبيداغوجية تتيحها التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ومن خلال معارض وأنشطة حول موضوع اللباس، بهدف استعادة وإعادة ابتكار طريقة اللبس وفي نوعية الأنسجة المستعملة واللوازم المرتبطة بالألبسة والحلي المرافقة لها وكل العادات والرمزية وطريقة الاحتفال المتصلة بها.
فهو يعتبر مكانا لترسيخ اللباس الجزائري التقليدي في الذاكرة ونقل ثقافة المهارات والاستعمالات المرتبطة باللباس الجزائري التقليدي.
كما أنه مكان إلهام بالنسبة لممارسة الموضة المعاصرة.