مرسوم تنفيذي رقم 12-301
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والم مارسات الشعبية ف ي إطار إحياء الأع ياد والمناسب ات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف مركز التفسير بتفسير المواضيع الآتية:
1 - اللباس الجزائري التقليدي لجميع مناطق البلاد بأنواعه التيبولوجية وتقنيات صنعه وإنجازه والعادات واللوازم المرافقة له وكذا الرمزية التي يمثلها،
2 - الممارسات الشعبية الإسلامية: أعياد ومناسبات.