مرسوم تنفيذي رقم 12-301
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والم مارسات الشعبية ف ي إطار إحياء الأع ياد والمناسب ات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية مركز التف س ير على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م