الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقلي دي والمم ارسات الشعبي ة بمناسبة إحياء الأعياد والمناس بات الإسلامية وتحديد تنظيمه وسيره ويدعى في صلب النص "مركز التفسير" .
المادّ ة 2 : يحدد مقر مركز التفسير بمدينة تلمسان.
و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.