الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — اللجنة العلمية والبيداغوجية
المادة 17
تتكون اللجنة العلمية والبيداغوجية التي يرأسها مدير مركز التفسير، من ستة (6) إلى تسعة (9) أعضاء يعينون من ضمن :
- ممثلي الهياكل العلمية وهياكل الاتصال لمركز التفسير،
- المتخصصين في مجال علم المتاحف والأنتروبولوجيا الثقافية والتاريخ والتراث والثقافة الشعبية والسينوغرافيا والاتصال.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والبيداغوجية كل أربع سنوات (4) بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير مركز التفسير.