الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يكلف مدير مركز التفسير، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي:
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم مركز التفسير ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي مركز التفسير،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين،
- يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، 8 غشت سنة 2012 م
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات مركز التفسير.