مرسوم تنفيذي رقم 12-301
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والم مارسات الشعبية ف ي إطار إحياء الأع ياد والمناسب ات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية.