مرسوم تنفيذي رقم 12-300
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-300 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز متخصص في إعادة التربية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية تسمية المؤسسة .... (بدون المركز المتخصص في إعادة التربية لستيتن