مرسوم تنفيذي رقم 12-300
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-300 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز متخصص في إعادة التربية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز متخصص في إعادة التربية وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.