مرسوم تنفيذي رقم 12-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-30 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب
المادة 6
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية.