مرسوم تنفيذي رقم 12-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-30 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب
المادة 4
يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامه ا أن تدوّن ذل ك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض، كما تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها، وذلك طبقا لأحكام المادة 57 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.