مرسوم تنفيذي رقم 12-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-30 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب
المادة 2
يجب على الموكل عند إعداد الوكالة أن يبيّن هويته ويدعم طلبه بأي عنصر يثبت الأسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصويت شخصيا، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.