مرسوم تنفيذي رقم 12-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-30 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب.