مرسوم تنفيذي رقم 12-299
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-299 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة ويتمم قائمة هذه المؤسسات طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.