مرسوم تنفيذي رقم 12-298
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-298 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وتتميم قائمتي هذه المؤسسات طبقا للملحقين 2 و 4 المرفقين بهذا المرسوم.