المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثمانية وأربعون مليارا وستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 48.607.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 7.607.500.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثمانية وأربعون مليارا وستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 48.607.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وستمائة وسبعة 13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م ملايين وخمسمائة ألف دينار 7.607.500.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.