مرسوم تنفيذي رقم 12-294
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-294 مؤرخ في 4 رمضان عام 1433 الموافق 23 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-144 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 والمتض من التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق بولايتي تبسة وسوق أهراس
المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة.