مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
الأرضية التكنولوجية هي الإطار الذي يتم فيه صناعة النماذج الأولية وإجراء التجارب والاستدلال والبحوث التطبيقية والمساعدة التقنية وتقديم المشورة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، كما تساهم في التكوين التطبيقي للطلبة وتحسين المستوى وتجديد المعارف.