مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 20
ينتخب مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث رئيسا له من بين مسؤولي المؤسسات المعنية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.