الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 17
يكلف رئيس المصالح المشتركة للبحث، تحت سلطة مسؤول مؤسسة الإلحاق، بوضع النشاطات المبرمجة حيز التنفيذ.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- إعداد الجدول التقديري لموارد ونفقات المصالح المشتركة للبحث،
- السهر على تسيير تجهيزات ومعدات المصالح المشتركة للبحث وصيانتها،
- ضمان متابعة العلاقات مع المؤسسات،
- العمل على إيجاد شراكات جديدة، 29 يوليو سنة 2012 م
- يتولى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين المعينين في المصالح المشتركة للبحث،
- اقتراح كل عقد أو اتفاقية يتعلق بنشاط المصالح المشتركة للبحث،
- إعداد الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح المشتركة للبحث.