مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
الحاضنة هيكل لاستقبال ومساندة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، تساعد صاحب المشروع على تحقيق فكرته وإثب ات إمكاني ة تطبيقه ا في الم دى البعي د، وت ق دم الدعم لأصحاب المشاريع في مج ال التكوي ن والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة.