مرسوم تنفيذي رقم 12-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 41
تحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.