الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة 3
تعيّن حدود الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر والتي تقدر مساحتها ب 138.000 كلم 2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم كما يأتي :
- الشمال : التكوينات الرملية للكثبان الواقعة شمال التكوينات الرسوبية لهضبة التاسيلي ن أزجر،
- الغرب : بلديتي تازروك وأدلس بولاية تامنغست،
- الشرق: حدود ليبيا ويقدر طول الشريط الحدودي ب 520 كلم،
- الجنوب : حدود جمهورية النيجر ويقدر طول الشريط الحدودي ب 220 كلم .