الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة 35
يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، و في إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة، إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- الامتناع من حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
- الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
- يتعين على الوكالات السياح ية المعتمدة السه ر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي و كذا تطبيق أحكام هذا المرسوم.