مرسوم تنفيذي رقم 12-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة 33
تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م