مرسوم تنفيذي رقم 12-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة 32
يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية و التصورية و الإذاعية و التلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة و تكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.