الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة 2
تعد الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي فضاء لا يميز بين الطبيعي والثقافي، يلاحظ ويدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جم اعي في إع ادة تشك يل مستم ر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها.
فهي مكان تتراكب وتتواجه فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد الثقافية السالفة.