مرسوم تنفيذي رقم 12-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة 28
يتم الدخول إلى حدود الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر كما هي محددة في هذا المرسوم، عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في :
إيليزي و جانت و برج الحواس وتين ألكوم وتارات و تماجرت و أفارا و تاست و تادنت.
ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة أخرى.