الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 21
يكلّف مدير الديوان بتسييره وهو الآمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه،
- السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
- إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، -إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان و التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه.
الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية الم ادة 22 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء و توصيات بشأن مخططات العمل و برامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان.
الم ادة 23 : يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان.
تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير، ويتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في مجالات تدخل الحظيرة الثقافية لمدة ثلاث (3) سنوات .