الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 18
لا تصح مداولات مجلس توجيه الديوان إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تص ح مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 19 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها.
الفرع الثالث المدير الم ادة 20 : يعيّن مدير الديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.