مرسوم تنفيذي رقم 12-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 17
يجتم ع مجلس توجيه الديوان في دورة ع ادية م رة واحدة في السن ة بن اء على است دعاء من رئيسه.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( )8 أيام.