الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 15
يتداول مجلس توجي ه الدي وان، فيما يأتي :
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- برنامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات و كذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع ميزانية الديوان،
- الحسابات السنوية .
كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.