الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — هياكل الديوان
المادة 11
تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة تكلف بالمراقبة والحراسة و التوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه.
كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستيكية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية.
يضم الديوان ثلاثة (3) أقسام موجودة ب :
- جانت،
- برج الحواس،
- إيليزي. 29 يوليو سنة 2012 م كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.