مرسوم تنفيذي رقم 12-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.