الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
المادة 7
يتولى الديوان مهام الحماية والمحافظة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافي ة، لا سيما إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد الطبيعية و الثقافية .
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- جرد الثروات البيئية - الثقافية للحظيرة الثقافية ودراستها،
- القيام بدراسات حول الحماية و المحافظة على التراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية،
- التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية،
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،
- حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعيق تطورها الطبيعي،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي - الثقافي واستغلاله،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية.