مرسوم تنفيذي رقم 12-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 42
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 87-231 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنية، ما عدا الأحكام المتعلقة بإنشاء الحظيرة الثقافية للأهقار، وك ذا أحك ام الم رسوم رقم 87-232 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 و المتضمن تنظيم حظيرة الأهقار الوطنية.