الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار
المادة 35
يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م مسبق من ديوان الحظيرة، و في إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- الامتناع من حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
- الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
- يتعين على الوك الات السياحي ة المعتمدة السه ر على تطبيق القوانين المتعل قة بحماية الت راث الثقافي والطبيعي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم.