مرسوم تنفيذي رقم 12-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار
المادة 32
يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية و التصورية و الإذاعية والتلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة و تكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.