الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار
المادة 30
يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق و جميع الأشغال و برنامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط الع ام لتهي ئة الحظي رة الثقافي ة الت ي تخلف أث ارا على النظم البيئية والتراث الطبيعي والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية و القطاعات المحفوظة.